الفيض الكاشاني

352

مفاتيح الشرائع

ولو كان مملوكا مأذونا كان مولاه بالخيار بين أن يهدي عنه أو يأمره بالصوم بالإجماع والصحاح . والطفل يهدي عنه وليه من ماله ومع العجز يصوم عنه ، كما في الصحاح ، وفي صحيح آخر « يذبح عن الصغار ويصوم الكبار » ( 1 ) وفي رواية « ولو أنهم أمرهم بالصوم فصاموا كان قد أجزأ عنهم » ( 2 ) . 395 - مفتاح [ ما يجب في الهدي ] يجب النية عند ذبحه من المالك أو الذابح ، وفي الصحيح : عن الضحية يخطئ الذي يذبحها فيسمى غير صاحبها ، أيجزي عن صاحب الضحية ؟ فقال : نعم انما له ما نوى ( 3 ) . وأن يذبح بمنى بالنص والإجماع ، وما في الحسن « أن مكة كلها منحر » ( 3 ) مأول بالتطوع . ولا يجزي أقل من واحد ، وفاقا للأكثر للصحاح ، الا مع الضرورة فيجزي البقرة عن خمسه إذا كانوا أهل خوان واحد للقوي ، وفي الصحيح : عن قوم غلت عليهم الأضاحي وهو يتمتعون وهم مترافقون ليسوا بأهل بيت واحد ، وقد اجتمعوا في مسيرهم ومضربهم واحد ، ألهم أن يذبحوا بقرة ؟ فقال : لا أحب

--> ( 1 ) الوافي 2 / 175 باب الهدى . ( 2 ) وسائل الشيعة 10 / 90 . ( 3 ) وسائل الشيعة 10 / 128 . ( 3 ) وسائل الشيعة 10 / 92 .